السيد نعمة الله الجزائري

20

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

--> 9 - كان رفع المانع وغسل العضو ممكنا وكان الجرح في بعض موضع الغسل فيغسل كله بلا اشكال ، وفى حكمه إذا كان غمس الجبيرة وايصال الماء تحتها ممكنا بلا أذية ولا عسر ولا حرج ، ولا يلزم فيه جري الماء تحتها حتى يصدق عليه الغسل والدليل على ذلك : موثقة عمار ( 242 ) الصريحة فيه ، وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك « 1 » . 10 - وكذا الحكم إذا كان الجرح في تمام العضو في الفرض المذكور وهذا ظاهر . 11 - وكذا الحكم إذا كان الجرح في بعض عضو المسح مع امكان المسح عليه وهذا أيضا ظاهر . 12 - وكذا الحكم إذا كان الجرح في تمام عضو المسح وكان المسح ممكنا . 13 - أما إذا لم يكن الغسل ولا الغمس ممكنا وكان الجرح في بعض عضو الغسل ، فيغسل ما كان منه مكشوفا ويمسح على المجبور وذلك لحسنتي الحلبي ( 239 ) وعبد الأعلى ( 240 ) والاجماع المدعى . 14 - أما إذا كان تمام العضو مجبورا في الفرض المذكور فينتقل تكليفه إلى التيمم ولا يجب المسح عليه لورود رواية المسح فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو وعدم « 1 » الاستبصار ج 1 ص 123 ح 417 ، التهذيب ج 1 ص 137 - 138 ، الكافي ج 3 ص 22 .